سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

9

تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى)

تشريعى و بين واجب از مصاديق دوران امر بين واجب و غير حرام مىباشد . و وجه اين گفتار و بيان روشن و آشكار است زيرا موضوع حرمت تشريعى با احتياط مرتفع مىشود و بعبارت ديگر اصالة الاحتياط بر اين قسم از حرمت وارد است . قوله : و انّما قدّمنا الشبهة الموضوعية هنا : مشار اليه « هنا » شك در مكلّف به است . قوله : احدهما جواز ارتكاب كلا الامرين او الامور : بفرموده برخى از شرّاح نزاع در اين مسئله به اين است كه آيا علم اجمالى در تنجّز تكليف و توجّه خطاب نسبت به عالم بالاجمال مؤثر است همچون علم تفصيلى يا مؤثر نيست بلكه مؤثر صرفا علم تفصيلى مىباشد ؟ بنابراين اگر علم اجماى را مؤثر دانستيم ارتكاب هيچيك از دو طرف شبهه يا اطراف آن را جائز نمىدانيم و در غير اين صورت البته انجام و ارتكاب تمام اطراف جائز مىباشد . متن : امّا المقام الاوّل : فالحق فيه عدم الجواز و حرمة المخالفة القطعية . و حكى عن ظاهر بعض جوازها . لنا على ذلك و جود المقتضى للحرمة و عدم المانع عنها . امّا ثبوت المقتضى فلعموم دليل تحريم ذلك العنوان المشتبه ، فانّ قول الشّارع « اجتنب عن الخمر » يشمل الخمر الموجود المعلوم المشتبه بين الانائين او ازيد و لا وجه لتخصيصه بالخمر المعلوم تفصيلا . مع انّه لو اختصّ الدليل بالمعلوم تفصيلا خرج الفرد المعلوم اجمالا عن كونه حراما واقعيا و لا اظنّ احدا يلتزم بذلك حتّى من يقول بكون الالفاظ اسامى للامور المعلومة فانّ الظاهر ارادتهم الاعم من المعلوم اجمالا .